«الدستورية» ترفض الدعاوى المحالة من «الاستئناف» بشأن مدى دستورية «حرمان المسيء»
قضت المحكمة الدستورية في جلستها اليوم الاحد برفض الدعاوى المحالة من محكمة الاستئناف لنظر في مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة.
وصدر الحكم برفض الدعاوى 4 و5 و6 و7 لسنة 2022 والمتضمنة احالة الفقرة الثانية من المادة الثانيه المضافة بقانون رقم 27 لسنة 2016 في شأن انتخابات اعضاء مجلس الأمة والتي نصت “يحرم من الانتخاب كل من ادين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الالهية او المساس بالانبياء او المساس بالذات الاميرية”.
وكانت المحكمة الدستورية حددت في جلستها يوم الخميس الماضي جلسة اليوم للنطق بالحكم في هذه الدعاوى.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أحالت إلى المحكمة الدستورية الدفع بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة الثانية من قانون الانتخاب المضافة عام 2016 (قانون حرمان المسيء) للفصل فيها.