محليات

ديوان الخدمة: تنفيذ العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية اعتبارا من 5 يناير 2025

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

أعلن ديوان الخدمة المدنية اليوم الأحد تنفيذ نظام العمل بالفترة المسائية بالجهات الحكومية اعتبارا من 5 يناير 2025 بناء على قرار مجلس الوزراء القاضي بتكليف الديوان تنفيذ هذا القرار وموافقة مجلس الخدمة المدنية على نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

وقال الديوان في بيان صحفي إن كل الجهات الحكومية تحدد مواعيد العمل الرسمية بالفترة المسائية خلال الأيام من الأحد حتى الخميس من كل أسبوع وعدد ساعات فعلية بواقع أربع ساعات ونصف في اليوم.

وأضاف البيان أن تحديد هذه المواعيد يتم على مستوى الجهة أو مراكز عمل ووحدات تنظيمية معينة أو فئات وظيفية أو مجموعة من الموظفين وذلك حسب مقتضيات ومصلحة العمل على ألا تكون بداية مواعيد العمل الرسمية المعتادة بالفترة المسائية قبل الساعة الثالثة والنصف عصرا.

وأوضح أنه يجوز للديوان تحديد موعد آخر بناء على طلب الجهة أما بداية مواعيد العمل بالفترة المسائية خلال شهر رمضان المبارك فتحددها كل جهة حكومية وفقا لظروف العمل ولا يطبق نظام الدوام المرن على الموظفين المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية.

وأفاد بأنه يشترط لتطبيق نظام العمل الرسمي بالفترة المسائية أن يتقدم الموظف بطلب للعمل بالفترة المسائية وتخضع تلك الموافقة لسلطة جهة الإدارة التقديرية بناء على المصلحة العامة وألا يزيد عدد المكلفين بالعمل بهذا النظام عن 30 في المئة من إجمالي عدد موظفي الجهة وبما لا يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية ويجوز زيادة هذه النسبة بعد الاتفاق مع ديوان.

وذكر أن من الشروط أيضا ألا تقل مدة عمل الموظف بهذا النظام عن سبعة أشهر متصلة على الأقل ولا يجوز قطع هذه المدة والعودة إلى نظام العمل بالفترة الصباحية قبل إنقضائها إلا بعد موافقة السلطة المختصة في كل جهة حكومية في ضوء مقتضيات المصلحة العامة.

وقال البيان إن من الشروط أيضا أن لا يطبق على المشمولين بنظام العمل الرسمي بالفترة المسائية تخفيف ساعات العمل لأي سبب من الأسباب المقررة قانونا كما لا يطبق عليهم نظام التغيب الجزئي بدون أجر ولا يجوز الاستفادة من فترة السماح للمشمولين بهذا النظام إلا ب15 دقيقة في بداية الدوام بالإضافة لفترة السماح المقررة للاناث في نهاية الدوام 15 دقيقة.

وأضاف أن من الشروط أن يكون الاستئذان بما لا يجاوز مرتين في الشهر ولعدد الساعات التي يقدرها الرئيس المباشر في كل مرة بما يتلاءم مع الأسباب التي يبديها الموظف وبما لا يزيد عن ست ساعات شهريا.

وأوضح البيان أن من الشروط أن تحدد كل جهة حكومية طرق متابعة العمل في الفترة المسائية والصلاحيات التي تمنحها في هذا الشأن وفقا للمقرر قانونا أو تعيين مشرف للفترة المسائية مبينة أنه لا يجوز أن يترتب على ذلك بأي حال من الأحوال استحداث وظائف إشرافية جديدة في الهيكل التنظيمي كما تحدد الجهة معايير الاختيار بين الموظفين في حالة زيادة أعداد الراغبين في العمل بهذا النظام على نحو قد يخل بحسن سير وانتظام العمل في الفترة الصباحية.

وذكر أنه ليس من شأن تطبيق هذا النظام فيما عدا ما نص عليه التأثير على الوضع الوظيفي للموظف من حيث التمتع بكافة الحقوق والخضوع لكافة الواجبات والقواعد الأخرى المقررة قانونا فضلا عن التقيد بالقواعد والأحكام والضوابط الأخرى للعمل الرسمي الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى