وزير التربية يصدر قرارا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية
أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي الأستاذ الدكتور عادل العدواني، قرارًا بشأن تحديد ضوابط منح المكافأة المالية مقابل الخدمات الممتازة للعاملين في المعاهد والمدارس ورياض الأطفال للعام الدراسي 2024/2023م، على النحو التالي:
المادة الأولى: ضوابط استحقاق المكافأة
أولا: أن يكون قد مضى على تعيين الموظف مدة سنتان داخل الوزارة أو لدى أي من الجهات الحكومية الأخرى للموظف المنقول إلى الوزارة أو المنتدب إلى خارج الوزارة وذلك للمعينين في تاريخ 18/9/2022 وما قبل.
ثانيا: أن يكون الموظف حاصلا على تقييم كفاءة بدرجة ممتاز عن سنة الاستحقاق 2023/2024.
ثالثا: أن لا تكون هناك أي عقوبات تأديبية سارية بحق الموظف خلال سنة الاستحقاق 2023/2024 ما لم يتم محوها وفقا لأحكام قانون ونظام الخدمة المدنية أو أن تكون قد ألغيت بموجب حكم قضائي نهائي.
رابعا: أن لا تقل مدد أيام العمل الفعلية للموظف عن سنة الاستحقاق 2023/2024 في المراحل التعليمية المختلفة والتي تعادل نسبة 70% المنصوص عليها بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 43 لسنة 2016 عن 120 يوما للعاملين في مرحلة رياض الأطفال و 125 يوما للعاملين في المرحلة الابتدائية و 129 يوما عن العاملين في المرحلة المتوسطة والثانوية .
خامسا: أن تستبعد من أيام العمل الفعلية المشار عليها بعاليه مدد الانقطاع والوقف عن العمل والإعارة والتفرغ بكافة أنواعه ومسمياته والبعثات والإجازات أيا كان نوعها أو مدتها و أيام العطلات الرسمية والجمع والراحات عدا الإجازة المرضية خلال فترة الرقود في المستشفى خلال سنة الاستحقاق 2023/2024.
و فيما يخص الضوابط الأخرى فعند احتساب المدة المحددة بالبند (أولا) للمادة المذكوره أعلاه بأن يعامل من يعاد تعيينهم أو التعاقد معهم كالموظفين الجدد، أما المحالون على الشئون القانونية يبت في أحقيتهم في مكافأة مقابل الخدمات الممتازة فور الانتهاء من التحقيق ومعرفة النتيجة ، و تقوم الإدارة المالية بحفظ مبالغ في حسابات الأمانات لمدة شهرين للتظلمات ، ولمدة 6 اشهر للمحالين للتحقيق .
المادة الثانية:
يحق للموظف غير المستحق للمكافاة مقابل الخدمات الممتازة التظلم خلال (60يوم ) من تاريخ صرف المكافأة، وذلك بتقديم تظلمه على الموقع الإلكتروني لوزارة التربية ولن يتم استقبال أي طلبات تظلم إلا من خلال موقع وزارة التربية الإلكتروني وخلال فترة التظلمات المقررة.
المادة الثالثة:
لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة مالية مقابل الخدمات الممتازة صادرة بقرارات تنظيمية أخرى كما تشير المادة الرابعة إلى جميع جهات الاختصاص العلم والعمل بموجب هذا القرار .