“التجارة” تستثني الأنشطة الخاصة من اشتراطات تراخيص المحلات التجارية
أصدر وزير التجارة والصناعة، محمد العيبان، قراراً في شأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يمارسها أصحابها أو أربابها دون الحاجة لعمال أو محل تجاري أو موافقة جهات رقابية.
وفي إطار تسهيل ودعم المشاريع، تم استثناء تلك الشركات من الاشتراطات المنصوص عليها واللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، على أن يقدّم طلب الترخيص لهذه الشركات من خلال النافذة الواحدة التابعة للوزارة مرفقاً بالمستندات المطلوبة وفقاً للقرارات المعمول بها، ويستثنى من ذلك تقديم عقد أو إيصال الإيجار في حال تقديم ما يفيد قانونية عنوان المنزل لطالب الترخيص، أو الموطن المختار لطالب الترخيص سواء مكتب محاماة أو مكتب مراقب حسابات، وأي مستندات أخرى يصدر بها قرار من الوزير أو ممن يفوضه، حيث يصدر الترخيص لمدة 3 سنوات.
وتسري أحكام هذا القرار على الشركات المؤسسة قبل صدوره والتي تأسست بعد صدوره، وعلى جهات الاختصاص – كل في نطاق اختصاصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من تاريخ صدوره، وينشر بالجريدة الرسمية.