عيسى الكندري يقترح المساواة بين الذكور والإناث في المعاش التقاعدي الاستثنائي للمعاقين والمكلفين برعايتهم
أعلن النائب عيسى الكندري عن تقدمه باقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويقضي الاقتراح بأن يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقاً إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً كاملا إذا بلغت مدة خدمته المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة.
كما يقضي بأنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، يجوز أن يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين.
وفيما يلي نص الاقتراح:
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والقوانين المعدلة له،
وعلى المرسوم بالقانون رقم (69) لسنة 1980 بإصدار قانون معاشات ومكافآت التقاعد للعسكريين والقوانين المعدلة له،
وعلى القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقوانين المعدلة له،
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه وقد صدقنا عليه وأصدرناه،
(مادة أولى):
يستبدل بنصوص المادتين (41، 42) من القانون رقم (8) لسنة 2010 المشار إليه النصوص التالية:
مادة (41):
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشاً تقاعدياً يعادل (100%) من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة، و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
مادة (42):
استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد المكلف قانوناً برعاية معاق ذي إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً يعادل 100% من المرتب إذا بلغت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش (15) سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة بالاتفاق مع مؤسسة التأمينات الاجتماعية.
(مادة ثانية):
تضاف فقرة أخيرة إلى المادة 25 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه نصها الآتي:
مادة (25) –فقرة أخيرة:
“وفي حالات الإعاقة الشديدة الدائمة، يجوز أن يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة”.
(مادة ثالثة):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
أمير دولة الكويت
نواف الأحمد الصباح
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
كشفت الممارسة العملية بعض الثغرات في القانون رقم (8) لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحديداً في المواد (25) والمادة (41) والمادة (42)، الأمر الذي اقتضى هذا الاقتراح لتعديل المواد المذكورة، حيث عدل الاقتراح في المادة الأولى منه نص المادتين (41) و(42) بحيث يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي يرعى معاقاً إعاقة متوسطة أو شديدة معاشاً تقاعدياً إذا بلغت مدة خدمته المعاشية (15) سنة للذكور والإناث في حالات الإعاقة المتوسطة و(10) سنوات للذكور والإناث في حالات الإعاقة الشديدة، وذلك لجعل المعيار في التمييز هو التمييز على أساس الإعاقة وليس على الجنس وساوى بين الذكر والأنثى، وذلك تسهيلاً على من يرعون المعاقين ودعماً لأوضاعهم المالية.
وفق هذا الاقتراح بقانون، رؤي أن تضاف فقرة جديدة إلى المادة (25) تقضي بأنه في حالات الإعاقة الشديدة الدائمة يجوز أن يكون المكلف بالرعاية شخصين اثنين وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تضعها الهيئة، وذلك بدلاً من شخص واحد وفق النص الحالي وحصر ذلك في حالة الإعاقة الشديدة الدائمة فقط، مراعاة لظروف هذه الفئة إذ إنه في كثير من الأحيان لا يكفي شخص واحد لرعاية المعاق.