محمد الحويلة يقدم اقتراحا بقانون بإنشاء مستشفى لعلاج وتأهيل المرضى مـن الإدمان
أعلن النائب د. محمد الحويلة عن تقدمه باقتراح بقانون بإنشـاء مستشـفـي لـعـلاج وتأهيـل المرضـى مـن الإدمان علـى المـواد المخـــدرة والمؤثرات العقليـة والكيميائيـة والمشــروبات الكحوليـة والخمـور.
وجاء في نص الاقتراح ما يلي:
المادة الأولى:
المستشفى: المركز الصحي للعلاج من الإدمان ويتبع وزير الصحة مباشرة.
مجلس الإدارة: مجلس إدارة المستشفى .
مدير المستشفى: المدير المسئول عن الإشراف والرقابة على أعمال المركز، ويكون مسئولاً أمام مجلس الإدارة.
المريض: كل من يتلقى العلاج أو يرغب به من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو المواد الكحولية والخمور التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.
ذوي المريض: من ينص القانون على أحقيتهم في تقديم طلب علاج من الإدمان.
الطبيب المختص: من يتم تصنيفه من المختصين في علاج وتأهيل المرضى، وممن يحق لهم التوصية بإدخاله أو التوصية بالسماح له بالخروج بعد التعافي.
المادة الثانية:
ينشأ مستشفى خاص لعلاج حالات الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور التي يصدر قرار من وزير الصحة بتصنيفها.
المادة الثالثة:
يقام المستشفى على مساحة لا تقل عن 150 ألف متر مربع وفق أحدث التصاميم، ويزود بكافة الأجهزة الطبية اللازمة لتخليص جسم المريض من السموم والمواد التي كان يتعاطاها، وبكافة الأجهزة التأهيلية البدنية والنفسية، ويعين كادر طبي متخصص بمثل هذه الحالات من الأطباء والهيئة التمريضية والفنيين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين.
المادة الرابعة:
تكون تبعية المستشفى الإدارية والمالية لوزير الصحة مباشرة، وله أن يفوض مجلس الإدارة بالاختصاصات، على أن يشكل مجلس الإدارة من سبعة أعضاء من المختصين ويعين من بينهم رئيس ونائب رئيس.
المادة الخامسة:
يصدر وزير الصحة قراراً بتسمية المدير التنفيذي للمستشفى، ويكون بالدرجة ذاتها لمديري المناطق الصحية، وذلك بناء على ترشيح من بين ثلاثة أسماء يختارها مجلس الإدارة، ويكون المدير التنفيذي مسئولاً أمام مجلس الإدارة.
المادة السادسة:
يراعى في الهيكل التنظيمي للمستشفى إنشاء أجنحه للإقامة فيها، فيخصص جناح للأطفال والأحداث وأجنحة أخرى للرجال والنساء، وعيادة للطوارئ تعمل على مدار الساعة لاستقبال الحالات، وعيادات تخصصية للحالات وفق التقسيم التالي:
عيادة التخلص من السموم.
عيادة متابعة العلاج.
عيادة التأهيل.
عيادة الإرشاد النفسي والاجتماعي.
عيادة لمتابعة الحالات بعد التعافي.
ويجب اعتماد برنامج تأهيلي وفق دراسات أو تجارب دولية سابقة تؤكد نجاحه وفق خطط واقعية مدروسة، مع توفير برامج لقضاء أوقات الفراغ وتأهيل المرضى لهوايات تشغل أوقات فراغهم، واعتماد برامج تأهيلية تضمن لهم توفير فرص العمل بعد التعافي، كما يجوز أن يتاح لهم تقديم اختباراتهم الدراسية إذا توافقت فترة دخولهم المستشفى مع فترة الاختبارات، وكان المريض لديه القدرة والرغبة في تقديم الاختبارات.
ويعد المريض في حالة إجازة مرضية خلال فترة وجوده بالمستشفى، ويجوز للطبيب المختص منحه إجازة مرضية بعد التعافي وفق قرار من لجنة ثلاثية من الاستشاريين المختصين إذا وجد ضرورة لذلك دون الحاجة للعرض على المجلس الطبي العام.
وفي حال ثبوت عدم لياقة المريض الصحية للعمل يصدر القرار بإجماع اللجنة الثلاثية، ولا يعد القرار نافذاً إلا بعد التصديق عليه من قبل مجلس الإدارة على أن تحدد أسباب ذلك، وأن يكون المريض ممن يستلزم علاجه فترات زمنية طويلة لا تقل عن عام كأحد الشروط الواجب توافرها للنظر في لياقته الصحية.
المادة السابعة:
لا يجوز لعيادة الطوارئ رفض استقبال أي مريض يرغب في الدخول للمستشفى لأي سبب كان إذا ثبت مرضه بالإدمان، ويخصص جناح للحالات الجديدة إلى حين تصنيفها قبل إلحاقها بالأجنحة الأخرى للإقامة الطويلة.
وفي حالة إحضار مريض من قبل الأشخاص الذين نص القانون على أحقيتهم في تقديمه للعلاج بالمستشفى يتم التأكد من مرضه بالإدمان وتشخيصه قبل قبول دخول المستشفى، ولا يجوز رفض دخوله إذا ثبت تعاطيه المواد المنصوص عليها في القانون. ويصدر قرار من مجلس الإدارة بتحديد الفئات التي يصرح لها بزيارة المريض ومواعيد الزيارة، وذلك وفق تصنيف الحالات المرضية، مع مراعاة ما يصدر من توصية من الطبيب المختص.
المادة الثامنة:
في غير حالات المبادرة للعلاج من قبل المريض أو ذويه، يستقبل المستشفى فوراً كل حالة تقرر المحكمة بدلاً من توقيع العقوبة إيداع المتهم ممن ثبت للمحكمة اعتماده على تعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور ، على أن يتم رفع تقرير عن حالته إلى المحكمة لتقرير الإفراج عنه أو استمرار إيداعه لمدة أو لمدد أخرى، ولا يجوز أن تقل مدة الإيداع بالمصحة عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين، ويشمل ذلك الأطفال والأحداث ممن هم دون سن الثامن عشر.
ويجوز أن يودع في المستشفى من سبق إيداعه حتى وإن كان قد عاد للإدمان مرة أخرى. ويجوز تحويل المودعين في السجن ممن صدر بحقهم حكم بالحبس عن تهمة التعاطي والإدمان وقضوا نصف العقوبة إلى المستشفى؛ ليقضوا المدة المتبقية فيه لاستكمال علاجهم على أن يخصص لهم قسم خاص منعزل عن الذين دخلوا المستشفى بالإيداع من المحكمة أو من تلقاء أنفسهم أو من ذويهم ممن أجاز القانون لهم تقديم المرضى للعلاج.
المادة التاسعة:
لا تقام الدعوى الجزائية على من يتقدم للعلاج من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو الكيميائية أو المشروبات الكحولية أو الخمور من تلقاء نفسه أو بواسطة ذويه.
المادة العاشرة:
لا يجوز أن تقل مدة الإقامة في المستشفى للعلاج عن ثلاثة أشهر، فلا يسمح للمريض أو ذويه بقطع علاجه ما لم تقرر لجنة ثلاثية من استشاريين جواز السماح له إثر ثبوت تعافيه وإمكانية استكمال علاجه عن طريق العيادة التخصصية.
المادة الحادية عشرة:
يجوز لأحد الزوجين أو أي من الأقارب حتى الدرجة الثانية أن يطلب إلى النيابة العامة إيداع زوجه أو قريبه الذي يشكو اعتماده على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والمواد الكيميائية أو المشروبات الكحولية والخمور في المستشفى للعلاج.
وفي غير ما سلف يجوز للنيابة العامة أن تقرر إيداع المتهمين ممن تولت التحقيق معهم وقررت حبسهم على ذمة التحقيق في المستشفى للعلاج، على أن تبدأ جلسات المحاكمة في حال تم ضبطه وهو يتعاطى في مكان عام مالم يكن اتهامه مرتبطاً بالإتجار والترويج للمخدرات.
المادة الثانية عشرة:
الأحكام الصادرة بالإيداع من قبل المحكمة أو من قبل النيابة العامة لا يجوز الطعن عليها بالاستئناف ولا تعد سابقة في أحكام العود.
المادة الثالثة عشرة:
تلتزم الحكومة باستكمال إنشاء المستشفى وافتتاحه لاستقبال الحالات المرضية خلال عامين بحد أقصى، على أن تقدم تقريراً لمجلس الأمة كل ستة أشهر عما تم إنجازه. وتنقل فور افتتاحه جميع الحالات المرضية التي تعالج في مستشفى الصحة النفسية إلى المستشفى الجديد، وتسري عليهم أحكام هذا القانون.
المادة الرابعة عشرة:
يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، وتعد أحكام هذا القانون نافذة بمضي شهر من نشر القانون في الجريدة الرسمية، وعلى وزارة الصحة استقبال جميع الحالات التي ترد إليها إنفاذاً لأحكام هذا القانون إلى حين إنشاء المستشفى الجديد.
المادة الخامسة عشرة:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاء في المذكرة الإيضاحية ان ظاهرة المخدرات وعقارات الهلوسة والمنشطات المحرمة انتشرت في السنوات الاخيرة بين الشباب بصورة أصبحت تمثل هاجسًا لدى المجتمع عامة ولدى بعض الأسر التي ابتلى البعض من شبابها بآفة الإدمان الذي جعل منهم فئة تمثل خطورة على أنفسهم وعلى أسرهم.
وقد كشفت الكثير من الإحصائيات أن ما يقارب 70% من إجمالي عدد السجناء هم من أصحاب قضايا الإدمان، وأن غالبية الأسر الكويتية ممن لديهم مرضى مدمنين يضطرون لعلاجهم خارج دولة الكويت لعدم توافر مراكز صحية كافية. ولما كان مدمن المخدرات مريضاً نفسياً قبل كونه مريضاً جسدياً، فإن رعايته النفسية والاجتماعية واجب علينا جميعاً، وحق دستوري وفقاً لمواد الدستور (١٠، ١٥).
وقد جاء هذا الاقتراح بقانون لإنشاء مستشفى الأمل لعلاج وتأهيل المرضى من الإدمان على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية، فوردت في المادة الأولى منه بعض التعريفات والمصطلحات الخاصة بالقانون، وتناولت المادة الثانية والثالثة الهدف من إنشاء القانون والمتطلبات المادية لبناء المستشفى، ورسمت المادة الرابعة والخامسة والسادسة التبعية الإدارية والمالية للمستشفى وأيضاً الهيكل التنظيمي لأقسام المستشفى.
وجاءت المواد السابعة والثامنة والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة، لتوضح سياسة التعامل مع المريض وأهله والمستشفى وحقوق وواجبات كل منهم، وتنظيم الحد الأدنى والحد الأقصى لمكوث المريض بالمستشفى.
إن الغاية من هذا الاقتراح تكمن في انتشال المدمنين من ضحايا المخدرات والمؤثرات العقلية والكيميائية والمشروبات الكحولية والخمور وأسرهم من هذا الوباء وإعادة تأهيلهم للارتقاء بالمجتمع والنهوض به وحمايته من أي عثرة قد تعترض طريقه للبناء والتنمية المنشودة.