أحمد السعدون يقدم اقتراحاً بقانون بشأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية
أعلن رئيس مجلس الأمة أحمد عبد العزيز السعدون عن تقدمه بالاقتراح بقانون في شأن وضع حل شامل ونهائي لجميع طلبات الحصول على الجنسية الكويتية،
ونصت مواده على ما يلي:
مادة أولى
تـــتولـــى وزارة الـــداخـــلية خـــلال ســـنة واحـــدة مـــن تـــاريـــخ الـــعمل بهـــذا الـــقانـــون حـــصر أســـماء جـــميع طــلبات الــحصول عــلى الــجنسية الــكويــتية المسجــلة لــدى الــجهات الــتالــية ، وبــكشف مــنفصل لــكل منها على حدة .
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – مكتب الشهيد .
3 – الــهيئة الــعامــة لــلمعلومــات المــدنــية مــمن أقــامــوا فــي الــكويــت ســنة 1965 ومــا قــبلها وفــقاً لــلبند ثـــالـــثًا مـــن الـــقانـــون رقـــم 21 لـــسنة 2000 بـــتعديـــل بـــعض أحـــكام المـــرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
مادة ثانية
يـمنح كـل مـن ورد اسـمه فـي الـحصر المـنصوص عـليه فـي المـادة الـسابـقة بـطاقـة مـدنـية صـالـحة لمـدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، ويـجوز تجـديـدهـا إلـى حـين الـبت في وضعه بصورة نهائية وفقاً لأحكام المادة الخامسة من هذا القانون .
مادة ثالثة
عــلى وزارة الــداخــلية أن تنشــر فــي الجــريــدة الــرســمية خــلال ســتة شــهور مــن انــتهاء المــدة المحــددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون ، أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الــــبنود (1و2و3) مــــن الــــفقرة ذاتــــها كــــل جــــهة عــــلى حــــدة وخــــاصــــة وفــــقاً لأحــــكام الــــبند (3) مــــن الــفقرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون، مــرتــبة وفــقاً لــلأحــرف الــهجائــية مــع بــيان الــرقــم المدني لكل منهم .
مادة رابعة
لـكل كـويـتي بـلغ سـن الـرشـد وفـقاً لأحـكام الـقانـون أن يـقدم مـا لـديـه مـن اعـتراض فـي وثـائـق رسـمية مـعتمدة وغـير مـزورة صـادرة مـن دولـة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـــقر الـــكويـــت أن حـــامـــل هـــذه الـــوثـــيقة قـــد دخـــل الـــكويـــت بـــشكل مشـــروع عـــن طـــريـــق أحـــد المـــنافـــذ الــرســمية وذلــك فــي شــأن كــل مــن نشــرت أســماؤهــم وفــقاً لأحــكام الــبند (3 ) مــن الــفقرة الأولــى مــن المادة الأولى من هذا القانون.
وتحــــدد وزارة الــــداخــــلية آخــــر مــــوعــــد لــــتقديــــم الــــوثــــائــــق المــــشار إلــــيها فــــي الــــفقرة الــــسابــــقة وكــــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريــدة الــرســمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
مادة خامسة
تـلتزم الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسـماء فـي الجـريـدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون ، وذلك للفئات التالية :
1 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء .
2 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
كــما تــلتزم بــوضــع حــل شــامــل ونــهائــي خــلال مــدة يحــددهــا مجــلس الــوزراء تــبدأ مــن تــاريــخ نشــر الأســـماء فـــي الجـــريـــدة الـــرســـمية وفـــقاً لأحـــكام المـــادة الـــثالـــثة مـــن هـــذا الـــقانـــون بـــالنســـبة إلـــى فـــئة المــــخاطــــبين ب(ثــــالــــثًا) مــــن المــــادة( 5 ) مــــن المــــرســــوم الأمــــيري رقــــم ( 15 ) لــــسنة ( 1959 ) بــــقانــــون الجنسية الكويتية بعد تعديله بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2000.
ويـــكون الحـــل الـــشامـــل والـــنهائـــي بـــمنح الـــجنسية الـــكويـــتية لمـــن تـــتوافـــر فـــيهم شـــروط مـــنحها وفـــقاً لـحاجـة الـبلاد ومـا يـحقق المـصلحة الـعليا لـلوطـن دون أن يـعني ذلـك مـنحها لجـميع المـخاطـبين بهـذه المادة.
مادة سادسة
يــتمتع جــميع مــن تــم حــصرهــم وفــقاً لــلمادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون وإلــى أن يــتم تحــديــد وضــعهم النهائي وفقاً لأحكام المادة السابقة بالحقوق التالية :
1 – الحصول على شهادات الميلاد والوفاة .
2 – تحـــــريـــــر وتـــــوثـــــيق عـــــقود الـــــزواج والـــــطلاق والـــــوصـــــية وحـــــصر الإرث وكـــــل مـــــا يـــــتعلق بـــــالأحـــــوال الشخصية .
3 – رخص القيادة بجميع أنواعها .
4 – الحق في العمل
5 – الحق في العلاج .
6 – الحق في التعليم .
7 – أي خدمات أخرى يقررها مجلس الوزراء بنا ًء على عرض وزير الداخلية.
وذلك كله مع مراعاة أحكام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها .
مادة سابعة
مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد نـص عـليها قـانـون آخـر يـعاقـب بـالـحبس مـدة لا تـزيـد عـلى سـنة وبـغرامـة لا تـجاوز ألـف ديـنار كـويـتي أو بـإحـدى هـاتـين الـعقوبـتين كـل مـن قـدم بـيانـات أو مسـتندات أو وثــــــائــــــق غــــــير صــــــحيحة لــــــلجهات المــــــختصة أو أدلــــــى بــــــبيانــــــات غــــــير صــــــحيحة أمــــــامــــــها بــــــقصد الاستفادة من أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير .
مادة ثامنة
تــصدر الــلائــحة الــتنفيذيــة لهــذا الــقانــون بــقرار مــن مجــلس الــوزراء بــناء عــلى عــرض وزيــر الــداخــلية وذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به .
مادة تاسعة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة عاشرة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون .
ونصت المذكرة الإيضاحية على ما يلي:
كـانـت ولا زالـت قـضية المـتقدمـين لـلحصول عـلى الـجنسية الـكويـتية عـلى اخـتلاف تـنوع مـا أطـلق عـليهم مـن مـسميات مـثل ( غـير محـددي الـجنسية ) أو ( الـبدون ) أو ( غـير كـويـتي )، واحـدة مـن الـقضايـا الـحساسـة الـتي لـم تـتوقـف المـناداة والـدعـوة إلـى ضـرورة الإسـراع بـحسمها وعـدم تـركـها مــــعلقة مــــن غــــير حــــل جــــذري تــــراعــــى فــــيه أولاً المــــصلحة الــــعليا لــــلوطــــن الــــتي جســــدهــــا الــــدســــتور والــقوانــين المــعمول بــها ، ويــبتعد عــن أي حــلول عــشوائــية قــد تــؤدي إلــى حــرمــان صــاحــب الــحق فــي الــــجنسية الــــذي انــــتظر طــــويــــلاً ولا يــــزال يــــنتظر الــــحصول عــــليها ، بــــينما يــــكافــــؤ بــــمنحه الــــجنسية الــكويــتية مــن لاحــق لــه فــيها ، فــيتكرر بــذلــك مــا ســبق ان اشــار إلــيه حــضرة صــاحــب الــسمو الأمــير الـراحـل الـشيخ جـابـر الأحـمد الـجابـر الـصباح طـيب الله ثـراه عـندمـا كـان ولـياً للعهـد ورئـيساً لمجـلس الــــوزراء فــــي بــــيان لــــسموه بــــتاريــــخ 24/6/1970 حــــيث ورد فــــي ذلــــك الــــبيان فــــي شــــأن الــــجنسية الكويتية حرفيا ما يلي :
إن عــــدم شــــعور بــــعض المــــواطــــنين بــــالمــــسؤولــــية – عــــن غــــرض أو مــــجامــــلة – أدى إلــــى أخــــطاء فــــي تـــطبيق قـــانـــون الـــجنسية فـــلم يـــحصل عـــليها بـــعض مســـتحقيها بـــينما حـــصل عـــليها بـــعض مـــن لا يسـتحقونـها مـمن سـعوا إلـيها بـدافـع مـن المـطامـع الـشخصية أو المـاديـة ، دون أن تـكون لـهم جـذور تـربـطهم بـالـبلاد الأمـر الـذي يـوجـب عـلينا وضـع حـد لهـذه الأخـطاء. لأن شـرف المـواطـنة لـيس غـنماً أو كســـباً مـــاديـــاً ، بـــل هـــو تـــوكـــيد لمـــعنى الارتـــباط بـــالـــوطـــن ، ولـــلشعور الأصـــيل الـــعميق بـــالـــولاء لـــه ، والاســتعداد لــلتفانــي فــي خــدمــته إلــى أبــعد الحــدود حــين تــحتاج الــبلاد إلــى ولاء أبــنائــها وتــفانــيهم فـــي ســـبيلها .. فـــيجب عـــلى كـــل مـــواطـــن أن يـــدرك مـــا تـــفرضـــه عـــليه جـــنسيته ، قـــبل أن يـــطالـــب بـــما تقرره له القوانين من مزايا ‘ .( انتهى(
وإذا كــانــت الــحكومــة قــد قــامــت بــمحاولات عــدة لمــعالــجة أوضــاع طــالــبي الــجنسية الــكويــتية عــلى اختلاف ما أطلق عليهم من مسميات.
وكـانـت حـلو ًلا جـزئـية ، قـد تـمت مـن خـلال الـقوانـين الـتي صـدرت وسـويـت مـن خـلالـها أوضـاع بـعض أصـحاب الـطلبات فـإن الأمـر المـؤكـد هـو أن هـذه الـقضية الـهامـة والـحساسـة ومـا اتخـذ فـي شـأنـها مـن إجـراءات لا تـزال بـعيدة عـن الحـل الجـذري مـما يسـتدعـي الـبدار إلـى الـعمل دون أدنـى تـأخـير لوضع حل شامل ونهائي لهذه القضية .
وإذا كـان الـسعي إلـى وضـع مـثل هـذا الحـل لا يـعني أبـداً مـنح الـجنسية الـكويـتية لـكل مـن طـلبها وإنـــما يـــجب أن يـــخضع ذلـــك لمـــبادئ ومـــرتـــكزات يـــتولـــى وضـــعها مجـــلس الـــوزراء يـــراعـــي فـــيها أولاً المـــصلحة الـــعليا لـــلوطـــن وأمـــنه واســـتقراره بـــالإضـــافـــة إلـــى مـــراعـــاة كـــل صـــاحـــب حـــق إذ لا شـــك أن بـــعض الـــفئات تســـتحق أن تـــبحث أوضـــاعـــها عـــلى وجـــه الســـرعـــه والـــبت فـــيها بـــعد اســـتيفاء كـــافـــة الخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن وهذه الفئات هي :
أ – الـطلبات المسجـلة لـدى الـلجنة الـعليا لـلجنسية بمجـلس الـوزراء مـع مـا تشـتمل عـليه طـلبات مـن يــدعــي الانــتساب لأب كــويــتي ولــم يســبق إضــافــتهم بــملفات آبــائــهم ، وطــلبات مــن يــدعــي بــأن لــديــه أشــقاء أو أعــمام أو أبــنائــهم حــاصــلين عــلى الــجنسية الــكويــتية بــالــتأســيس ، أو طــلبات مــن قــابــلوا لجان تحقيق الجنسية التي قررت عدم اقتناعها بمنحهم الجنسية الكويتية بالتأسيس .
ب – الحالات المسجلة لدى مكتب الشهيد .
ويـبقى بـعد ذلـك جـميع المسجـلين لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية مـمن تـنطبق عـليهم أحـكام الــبند ( ثــالــثًا) مــن الــقانــون رقــم (21 ) لــسنة 2000 بــتعديــل بــعض احــكام المــرســوم الامــيري رقــم ( 15 ) لـسنة 1959 بـقانـون الـجنسية الـكويـتية، والـذيـن يـأتـي ضـمن أولـويـات مـن يـجب الـنظر فـي طــلباتــهم والــبت فــيها هــم أولــئك الــذيــن خــدمــوا تــحت الــعلم الــكويــتي فــي مــختلف الحــروب الــقومــية الــتي شــاركــت فــيها دولــة الــكويــت والــذيــن خــدمــوا تــحت الــعلم الــكويــتي فــي حــرب تحــريــر الــكويــت ، وكــذلــك الــذيــن اســتوفــوا جــميع الشــروط واســتمرت اقــامــتهم الــطويــلة فــي الــكويــت لأجــيال مــتعاقــبة ،حتى الجيل الثالث وربما الجيل الرابع في بعض الحالات .
وفــي ســبيل وضــع حــل ( شــامــل) يــشمل كــل الــطلبات فــي أي جــهة مــن الــجهات المــشار إلــيها فــي الاقـــتراح بـــقانـــون ، بـــحيث لا يـــبقى أي طـــلب مـــن الـــطلبات المـــشار إلـــيه خـــارج إطـــار هـــذا الحـــل ،)ونــهائــي) بــحيث لا تــحتاج الــدولــة لــلعودة بــعد ذلــك إلــى هــذه القضية مــرة أخــرى ، فــي ســبيل كــل ذلـك أعـد هـذا الاقـتراح بـقانـون نـاصـاً فـي مـادتـه الأولـى عـلى أن تـتولـى وزارة الـداخـلية خـلال سـنة واحــــدة مــــن تــــاريــــخ الــــعمل بهــــذا الــــقانــــون حــــصر أســــماء جــــميع طــــلبات الــــحصول عــــلى الــــجنسية الكويتية المسجلة لدى الجهات التالية ، وبكشف منفصل لكل منها على حدة :
1 – اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء
2 – مكتب الشهيد
3 – المسجـــلين لـــدى الـــهيئة الـــعامـــة لـــلمعلومـــات المـــدنـــية مـــمن أقـــامـــوا فـــي الـــكويـــت ســـنة ١٩٦٥ ومـــا قـــبلها، وفـــقاً لـــلبند (ثـــالـــثًا) مـــن الـــقانـــون رقـــم ( 21 ) لـــسنة 2000 بـــتعديـــل بـــعض أحـــكام المـــرســـوم الأميري رقم ( 15 ) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية.
أمــا المــادة الــثانــية مــنه فــقد نــصت بــعد أن تــم حــصر جــميع أصــحاب الــطلبات وفــقاً لــلمادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون ، عــلى أن يــمنح كــل مــن ورد اســمه فــي هــذا الــحصر بــطاقــة مــدنــية صــالــحة لمــدة وفـقاً لمـا يجـري بـه الـعمل لـدى الـهيئة الـعامـة لـلمعلومـات المـدنـية، وأجـازت المـادة ذاتـها تجـديـد هـذه البطاقة إلى حين البت في وضع حاملها .
وألـزمـت المـادة الـثالـثة مـن الاقـتراح بـقانـون وزارة الـداخـلية بـأن تنشـر فـي الجـريـدة الـرسـمية خـلال سـتة شـهور مـن انـتهاء المـدة المحـددة فـي الـفقرة الأولـى مـن المـادة الأولـى مـن هـذا الـقانـون أسـماء جـميع مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لأحـكام الـبنود (1 و2و3) مـن الـفقرة ذاتـها كـل جـهة عـلى حـدة وخـاصـة وفــقاً لأحــكام الــبند ( 3 ) مــن الــفقرة الأولــى مــن المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون مــرتــبة وفــقاً لــلأحــرف الهجائية مع بيان الرقم المدني لكل منهم.
ونــــصت المــــادة الــــرابــــعة فــــي فــــقرتــــها الأولــــى عــــلى حــــق كــــل كــــويــــتي بــــلغ ســــن الــــرشــــد وفــــقاً لأحــــكام الــقانــون أن يــقدم مــا لــديــه مــن اعــتراض فــي وثــائــق رســمية مــعتمدة وغــير مــزورة صــادرة مــن دولــة تـعترف بـها الـكويـت تـقر أن حـامـل هـذه الـوثـيقة مـن رعـايـاهـا وتـقر الـكويـت أن حـامـل هـذه الـوثـيقة قـد دخـــل الـــكويـــت بـــشكل مشـــروع عـــن طـــريـــق أحـــد المـــنافـــذ الـــرســـمية وذلـــك فـــي شـــأن كـــل مـــن نشـــرت أسماؤهم وفقاً لأحكام البند ( 3 ) من الفقرة الأولى من المادة الأولى من هذا القانون
ونـاطـت الـفقرة الـثانـية مـن هـذه المـادة بـوزارة الـداخـلية حـق تحـديـد آخـر مـوعـد لـتقديـم الـوثـائـق المـشار إلــيها فــي الــفقرة الــسابــقة وكــيفية تــقديــمها، عــلى ألا يــتعدى تــقديــمها ثــلاثــة أشهــر مــن تــاريــخ نشــر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون.
وقـد ألـزمـت المـادة الـخامـسة الـحكومـة بـوضـع حـل شـامـل ونـهائـي خـلال سـنة واحـدة مـن تـاريـخ نشـر الأسماء في الجريدة الرسمية وفقاً لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون وذلك للفئات التالية :
1 – المسجلين لدى اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء
2 – المسجلين لدى مكتب الشهيد .
ولمــا كــان الــعدد الأكــبر مــن مــقدمــي الــطلبات هــم المسجــلين لــدى الــهيئة الــعامــة لــلمعلومــات المــدنــية مــمن أقــامــوا فــي الــكويــت ســنة ١٩٦٥ ومــا قــبلها، وفــقاً لــلبند ( ثــالــثًا ) مــن الــقانــون رقــم ( 21 ) لــسنة 2000 بـتعديـل بـعض أحـكام المـرسـوم الأمـيري رقـم ( 15 ) لـسنة 1959 بـقانـون الـجنسية الـكويـتية مـــما يـــحتاج مـــعه الأمـــر فـــترة أطـــول ، فـــقد نـــصت هـــذه المـــادة عـــلى أن تـــلتزم الـــحكومـــة بـــوضـــع حـــل شــامــل ونــهائــي خــلال مــدة يحــددهــا مجــلس الــوزراء تــبدأ مــن تــاريــخ نشــر الأســماء فــي الجــريــدة الــرســمية وفــقاً لأحــكام المــادة الــثالــثة مــن هــذا الــقانــون بــالنســبة إلــى فــئة المــخاطــبين ب(ثــالــثاً) مــن المـــادة ( 5 ) مـــن المـــرســـوم الأمـــيري رقـــم 15 لـــسنة 1959 بـــقانـــون الـــجنسية الـــكويـــتية بـــعد تـــعديـــله بالقانون رقم ( 21 ) لسنة 2000.
ويـــكون الحـــل الـــشامـــل والـــنهائـــي بـــمنح الـــجنسية الـــكويـــتية لمـــن تـــتوافـــر فـــيهم شـــروط مـــنحها وفـــقاً لـــحاجـــة الـــبلاد ومـــا يـــحقق المـــصلحة الـــعليا لـــلوطـــن دون أن يـــعني ذلـــك مـــنحها لجـــميع المـــخاطـــبين بالمادة ذاتها.
أمـا المـادة الـسادسـة فـقد بـينت فـقرتـها الأولـى الـحقوق الـتي يـتمتع بـها مـن تـم حـصرهـم وفـقاً لـلمادة الأولـى مـن هـذا الاقـتراح بـقانـون ، وذلـك إلـى أن يـتم تحـديـد وضـعهم الـنهائـي، عـلى أن يـكون كـل ذلك مع مراعاة الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها.
أمـا المـادة الـسابـعة فـقد نـصت عـلى أنـه مـع عـدم الإخـلال بـأي عـقوبـة أشـد نـص عـليها قـانـون آخـر يــعاقــب بــالــحبس مــدة لا تــزيــد عــلى ســنة وبــغرامــة لا تــجاوز ألــف ديــنار كــويــتي أو بــإحــدى هــاتــين الـعقوبـتين كـل مـن قـدم بـيانـات أو مسـتندات أو وثـائـق غـير صـحيحة لـلجهات المـختصة المـشار إلـيها فــي المــادة الأولــى مــن هــذا الــقانــون أو أدلــى بــبيانــات غــير صــحيحة أمــامــها بــقصد الاســتفادة مــن أحكام هذا القانون سواء لنفسه أو للغير وأيا ما كانت وسيلته في ذلك .
ونــاطــت المــادة الــثامــنة بمجــلس الــوزراء بــناء عــلى عــرض وزيــر الــداخــلية إصــدار الــلائــحة الــتنفيذيــة لهـــــذا الـــــقانـــــون الـــــتي يـــــمكن أن تـــــتضمن جـــــميع الإجـــــراءات وعـــــلى مـــــا يـــــكفل تـــــطبيق أحـــــكام هـــــذا الاقــتراح بــقانــون لا ســيما فــيما يــتعلق بــوضــع الــبرنــامــج الــزمــني لحــل شــامــل ونــهائــي خــلال المــدد المحــددة فــي المــادة الــخامــسة مــن هــذا الاقــتراح بــقانــون عــلى أن تــصدر هــذه الــلائــحة خــلال ثــلاثــة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون .
أما المادة التاسعة فقد نصت على أن يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.