برلمان

مجلس الأمة يوافق في المداولة الثانية على تعديل قانوني «المرئي والمسموع» و«المطبوعات والنشر»

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة الخاصة اليوم والتي تتضمن تعديل قوانين المرئي والمسموع والمطبوعات والحبس الاحتياطي وتكويت الوظائف العامة.
وتلا الأمين العام لمجلس الأمة عادل اللوغاني أسماء النواب الحضور والمعتذرين عن عدم حضور الجلسة الخاصة، وقد اعتذر عن حضور الجلسة كلا من أحمد الشحومي وعبد الله الطريجي وبدر الحميدي وسعد الخنفور.
وقال الرئيس الغانم: تأجيل بند الاقتراح بقانون بشأن تكويت الوظائف العامة بالدولة، وذلك لمنح اللجنة المختصة والحكومة وقت لمزيد من الدراسة.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لماذا لم يتم دمج الطلبين للجلسة اليوم ومن الذي ينسق مع الحكومة وهل تمت استشارة مقدمي الطلبين؟
فيما قال الرئيس الغانم: لا يوجد طلبات دمج ولا ضم ونحن نناقش الطلب الأول وكان يفترض سحب الطلب الاول ودمج البنود في جلسة واحدة.
وتابع الغانم: انا من ينسق لكن لا أملك فرض هذا التنسيق دون طلب بالدمج أو الضم، ولا يمكن أن أعقد أكثر من جلسة واحدة في اليوم.
وبدوره، قال النائب حسن جوهر إنه غير مقبول مقاطعة الحكومة للجلسات كما حصل منها أمس وأتمنى ان يكون التنسيق في إطار الالتزام بالدستور.
وقال الغانم: اقترح عليكم اللجوء الى المحكمة الدستورية لحسم مسألة وجوبية حضور الحكومة للجلسات لصحة انعقادها ، وسأصوت معكم.
ومن جانبه، قال النائب عبد الكريم الكندري: لا يمكن أن تفرض الحكومة الاشتراطات على المواطنين مع ان الوزراء الذين يفترض عليهم تطبيقها هم من يكسرها
فيما قال النائب عدنان عبدالصمد: أرجو أن يكون هناك وقتا لدراسة القوانين على جدول اعمال الجلسة الخاصة حتى ندرسها، لذا نتمنى ان يكون جدول اعمال الجلسة الخاصة مبكراً جداً حتى يترك لنا دراستها بشكل كامل خاصة ان اليوم 4 قوانين مدرجة على جدول الاعمال.
ورفع الرئيس الغانم الجلسة ربع ساعة بعد احتدام النقاش بين النائبين حمدان العازمي وسعدون حماد .

افتتح الرئيس الغانم الجلسة بعد رفعها مؤقتا.
وبدأ مجلس الأمة بمناقشة تقرير اللجنة التعليمية في شأن قانون المطبوعات والمرئي والمسموع، حيث قال د.حمد المطر: نسعى لتعزيز الحريات المنسجمة مع الشريعة واخلاق أهل الكويت.. ولذلك تعديلاتنا لم تمس ثوابتنا الشرعية.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: اتمنى الابتعاد عن المصطلحات المطاطية مثل النظام العام والمصلحة العامة،و نحن مع بقاء نص المادة 11 في المرئي والمسموع، كما نرفض التشكيك فنحن جئنا من الشعب وكلامنا لم يتغير فالتعديل الجديد حصل بالجلسة.
ووافق المجلس على تعديل البند الخامس من المادة 11 في قانون المرئي والمسموع المتعلق بالعودة إلى النص الأصلي بخصوص الآداب العامة بـ 36 صوتا من أصل 46
وقال وزير الإعلام: لدينا تحفظ على بعض التعديلات في المداولة الثانية بخصوص محظورات البث فيما يتعلق بازدراء رجال القضاء
فيما قال النائب د.حمد المطر: لم تقدم تعديلات على ازدراء القضاء حذفنا كلمة ازدراء الدستور ، والدستور ليس قرآنا.
بدوره، تساءل النائب عدنان عبد الصمد: لماذا حذفت اللجنة «التأثير على العملة الوطنية»؟
فيما قال المطر: لانها كلمة فضفاضة، فسقف الحريات يجب أن يتوافق مع 70 سنة من الدستور.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام: نحن مع بقاء بند «التأثير في العملة الوطنية» خصوصا مع الاشاعات وضررها على الدينار الكويتي الذي هو أغلى عملة في العالم.
ورفض المجلس تعديل اللجنة التعليمية الذي يطالب بإزالة «التأثير في العملة الوطنية» من المحظورات في المرئي والمسموع.
وطالب النائب صالح الشلاحي باخذ رأي ادارة الافتاء في «الأوقاف» قبل اقرار المرئي والمسموع.
ومن جانبه، قال وزير الاعلام إن تعديلات المادة 13 نحن نتمسك بالمداولة الأولى لأسباب فنية بحتة أما تقسيم النصوص والمواد فهو يخالف القواعد العامة بقانون الجزاء.
وتابع: في حال تم تعديل الفقرة الثالثة من المادة 13 فإن الوزارة لن تتمكن من التصدي للحملات المشبوهة التي تمس الأمن القومي للبلد واستقراره.

ورفع الرئيس الغانم الجلسة للصلاة.
واستانف الرئيس الغانم الجلسة.

قانون «الإعلام المرئي والمسموع»
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإعلام المرئي والمسموع بما يشمل الحفاظ على حقوق الأفراد وصون حرياتهم.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 52 عضوا ورفض عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 55 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الذي أقره المجلس فقد قضت بتقييد سلطة الوزير عبر إلزامه بالموافقة على طلب صدور ترخيص البث متى ما كان الطلب مستوفيا لكافة شروط إصداره المنصوص عليها في القانون.
وشملت التعديلات إحدى المواد المتعلقة بالمسائل المحظور بثها إذ تم إلغاء بعض المحظورات لورودها في قوانين أخرى تنظمها أو لعدم وضوح مصطلحاتها وما ترمي إليه من مقاصد ومفاهيم.
ونص تعديل مادة أخرى على تحديد المسؤولية الجزائية على مرتكب الفعل المخالف أو من اشترك في ارتكابه دون أن تمتد إلى البقية بعد أن كانت تقضي سابقا بمعاقبة مدير عام القناة ومعد ومقدم المادة الإعلامية وكل مسؤول عن بثها في حالة مخالفة المحظورات الواردة في هذا القانون حتى وإن كانت المخالفة ارتكبت من قبل الضيف في البرنامج دون غيره.
كما قررت المادة سالفة الذكر في حال كانت المحظورات التي تم بثها قد صدرت من ضيف البرنامج أثناء البث المباشر فلا تقوم سوى مسؤوليته الجزائية عن ذلك الفعل دون مسؤولية الغير أما إذا كان البث مسجلا يعرض لأول مرة أو معادا يعاقب مدير عام القناة بذات العقوبات الواردة في هذه المادة.
وبدأ مجلس الأمة في جلسته اليوم بمناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع.

قانون «المطبوعات والنشر»
وافق مجلس الأمة الكويتي اليوم الخميس في المداولة الثانية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المطبوعات والنشر بما يشمل الارتقاء بالمستوى الفكري والثقافي في دولة الكويت.
وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القانون في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 47 عضوا وعدم موافقة عضو واحد وامتناع عضوين من إجمالي الحضور البالغ عددهم 50 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون فتقضي التعديلات بتخفيض قيمة رأس المال اللازم لإصدار الصحيفة اليومية من 250 ألف دينار كويتي (نحو 826 ألف دولار أمريكي) إلى 100 ألف دينار (نحو 330 ألف دولار) لتسهيل الحصول على الترخيص لطالبه.
كما اختصرت التعديلات إلى خمسة محظورات لا يجوز نشرها في الصحف والمطبوعات بعد أن كانت في السابق 11 محظورا إذ أبقى القانون على المحظور المتعلق بخدش الآداب العامة متى ما اقترن ذلك بالتحريض على ارتكاب أفعال الفجور والرذيلة والإبقاء كذلك على إفشاء الأسرار والوثائق والاجتماعات التي يعطيها الدستور أو القانون صفة السرية.
كما أبقى القانون على المحظور المتعلق بالمساس بكرامة الأشخاص ومعتقداتهم الدينية وكذلك الدعوة أو الحض على ازدراء أي فئة من فئات المجتمع والإضرار بالعلاقات الكويتية مع غيرها من الدول العربية أو الصديقة وأخيرا خروج الصحيفة المتخصصة عن غرض الترخيص الممنوح لها فيما ألغيت بعض المحظورات المتضمنة لبعض العبارات الموسعة والمعاني المبهمة.
وأشارت المذكرة الإيضاحية إلى إلغاء التعديات على القانون لبعض المحظورات الواردة في إحدى المواد والمتعلقة باحتواء المطبوع على مايتعارض مع المصلحة الوطنية أو إذا كان يخدم دولة أجنبية أو يمس النظام الاجتماعي أو السياسي في البلد وذلك لعدم وضوح العبارات وصعوبة تطبيقها من الناحية الواقعية.
كما ألغيت أيضا عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” من إحدى المواد التي تقرر العقوبات على مخالفة المحظورات.
ونصت التعديلات على تخفيض قيمة الغرامة لإحدى المواد الخاصة بالعقوبات المتعلقة بالمساس بالذات الأميرية وجعلها لا تزيد على 10 آلاف دينار كويتي (نحو 33 ألف دولار أمريكي) وحتى يتطابق النص الوارد في هذا القانون مع ما هو وارد في القانون رقم (61) لسنة 2007 بشأن الإعلام المرئي والمسموع كما تم إضافة عبارة “مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد” في هذا البند فقط دون بقية البنود.
من جانبه، أعرب وزير الإعلام والثقافة الدكتور حمد روح الدين في مداخلة له عن الشكر والتقدير لرئيس وأعضاء لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية ونواب مجلس الأمة على روح التعاون والحرص على إقرار قانوني (الإعلام المرئي والمسموع) و(المطبوعات والنشر) بهدف منح المزيد من الحريات وخاصة حرية الرأي التعبير.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والإرشاد البرلمانية عن المداولة الثانية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (3) لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر والذي سبق أن أقره المجلس في مداولته الأولى في 30 مارس الماضي.

وانتقل مجلس الأمة إلى تعديل قانون الحبس الاحتياطي
وقال النائب فرز الديحاني: من واجبنا تعديل قانون «الحبس الاحتياطي» لمزيد من الحريات بحيث لا يتجاوز 24 ساعة.
فيما قال النائب هشام الصالح إن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء وليس عقوبة.
وتابع الصالح: أتمنى بدء سريان القانون فور إقراره كي يتم الافراج عن المتهمين وانتظار حكم القضاء.
وافق مجلس الأمة في المداولة الأولى على الاقتراحين بقانونين بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بهدف تحقيق ضمانات أفضل للمقبوض عليه والمحبوس احتياطيا للتوافق مع الحقوق العامة والحرية الشخصية التي كفلها الدستور.
وجاءت نتيجة التصويت على الاقتراحين في جلسة المجلس الخاصة اليوم بموافقة 36 عضوا وعدم موافقة 15 عضوا من إجمالي الحضور البالغ عددهم 51 عضوا.
وبالإشارة إلى المذكرة الإيضاحية للاقتراحين بقانونين فقد نصت إحدى المواد على أنه “لا يجوز بأي حال أن يبقى المقبوض عليه محجوزا لمدة تزيد على 48 ساعة دون أمر كتابي من المحقق بحبسه احتياطيا”.
ونصت إحدى المواد على أنه “إذا اقتضت مصلحة التحقيق استمرار حبس المتهم زيادة على المدة المنصوص عليها في المادة السابقة جاز عرض أمر تجديد الحبس على المحكمة المختصة بنظر الموضوع على أن يصدر أمر تجديد الحبس لمدة 30 يوما في كل مرة بحد أقصى ثلاثة أشهر”.
وأضيفت مادة جديدة تقضي ب”عدم جواز حبس المتهم احتياطيا في الجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أو بالغرامة أو بكليهما” إذ يكفي في مثل هذه الجنح قليلة الخطورة الإجرامية الإفراج عن المتهم المقبوض عليه بضمان مالي أو بالضمان الشخصي بدلا من حبسه احتياطيا.
وكان مجلس الأمة انتقل في جلسته اليوم إلى مناقشة تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية عن الاقتراحين بقانونين بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية رقم (17) لسنة 1960.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى