“الشورى البحريني” يوافق على تعديل قانون هيئة التأمين الاجتماعي
وافق مجلس الشورى البحريني في جلسته الثانية عشرة في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الخامس، المنعقدة اليوم برئاسة رئيس المجلس علي بن صالح الصالح على تعديل قانون الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي.
وكانت الجلسة قد بدأت أعمالها بالتصديق على مضبطة الجلسة السابقة، قبل أن يُخطر أعضاء المجلس بالرسائل الواردة من رئيسة مجلس النواب فوزية بنت عبدالله زينل بخصوص ما انتهى إليه مجلس النواب بخصوص بعض المراسيم ومشروعات القوانين.
كما أخطر المجلس برسالتين من عدد من الأعضاء ، بشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2000م بشأن تنظيم إجراءات دعاوى اكتساب الأسماء والألقاب وتعديلها، وبشأن طلب استرداد الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.
كما تم إخطار المجلس بالأسئلة الموجهة من أعضاء وردود الوزراء عليها
بعدها انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات المنشأة بموجب المرسوم بقانون رقم (18) لسنة 1979، والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون توافقًا مع قرار مجلس النواب.
ويهدف مشروع القانون إلى إدخال التعديلات التي أقرتها الجمعية العامة غير العادية لشركة الخليج لصناعة البتروكيماويات، وذلك بنقل ملكية أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) إلى شركة سابك لاستثمارات المغذيات الزراعية، وإضافة نشاط مناولة البضائع (خدمات الشحن والتفريغ في الموانئ البحرية) إلى نشاط شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات.
وقرر المجلس الموافقة على مشروع القانون والتصويت النهائي عليه في الجلسة ذاتها.
ثم انتقل المجلس إلى بحث تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (11) مكررًا إلى قانون البلديات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 ، وقرر المجلس الموافقة على توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون.
واختتم المجلس جلسته بالموافقة على توصية لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بجواز نظر الاقتراح بقانون بإضافة مادة جديدة برقم (6 مكررًا) إلى القانون رقم (3) لسنة 2008 بشأن الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، وإحالته إلى الحكومة.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى بسط مزيدٍ من الرقابة على المال العام لضمان حسن إدارته والحفاظ عليه، حيث يوجب عرض الحساب الختامي للهيئة العامة للتأمين الاجتماعي وصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية التابع لها على مجلس النواب ثم مجلس الشورى، ويكون اعتماد الحساب الختامي المذكور بقرار يصدر من مجلس الشورى ومجلس النواب مشفوعًا بملاحظاتهما، وينشر في الجريدة الرسمية.