برلمان

الصالح يقترح نقل تبعية أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى «العدل»

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

أعلن النائب د. هشام الصالح عن تقدمه باقتراح بقانون بنقل أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
ونصت مواد الاقتراح بقانون على الآتي:
المادة الأولى
تنقل الأجهزة الخاصة بالأدلة الجنائية والطب الشرعي من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل.
المادة الثانية
لوزير العدل حق الإشراف والرقابة على النيابة العامة وعلى جهازي الأدلة الجنائية والطب الشرعي.
المادة الثالثة
تكون تبعية أعضاء أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي جميعا للنائب العام ويمارس في شأنهم اختصاصاته كافة المقررة بشأن أعضاء النيابة العامة في القانون رقم (٢٣) لسنة ١٩٩٠ في شأن تنظيم القضاء.
المادة الرابعة
ينقل العاملون المدنيون من أطباء وفنيين وباحثين وإداريين الموجودين بالخدمة في إدارة الأدلة الجنائية والطب الشرعي إلى الوظائف المعادلة لدرجاتهم في وزارة العدل مع احتفاظهم بأقدميتهم وسائر حقوقهم الوظيفية المقررة قبل النقل.
المادة الخامسة
يلغى كل حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون.
المادة السادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وجاء في المذكرة الإيضاحية أن المفهوم الحقيقي لاستقلال القضاء ونزاهته لا يتأتى إلا من خلال عدالة معصوبة العينين لا تصدر أحكامها إلا طبقاً لأحكام قانونية محددة ولما كانت الأجهزة المعاونة للقضاء والنيابة العامة من الجهات التي لا غنى عنها لتحقيق هذه العدالة ولمعاونة القضاء على أداء رسالته وذلك فيما تحمله أعمالها من خبرة فنية في موضوعات القضايا المنظورة أمام المحاكم ومن هذه الأجهزة إدارة الخبراء والأدلة الجنائية والطب الشرعي.
ولما كان جهاز الأدلة الجنائية والطب الشرعي هما من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية وكان من الأنسب لهما أن يكونا خاضعين لإشراف وزارة العدل باعتبار أن ما يضطلع به هذان الجهازان من أعمال تتسم بالدقة البالغة والحيدة المطلوبة لما تشكله النتائج الفنية لأعمالهما من إبراز للدليل الذي يعد آنذاك مطروحاً على المحاكم في القضايا المعروضة عليها وهو ما يتطلب دعماً لحيدتها نقل تبعيتها من وزارة الداخلية إلى وزارة العدل باعتبارها الأنسب لأن تكون هي المهيمنة على شؤونها وشأنها في ذلك شأن إدارة الخبراء التابعة لوزارة العدل طبقاً للبند الخامس من مرسوم إنشاء الوزارة الصادر في 7-1-1979 وهي الغاية التي استهدفها تقديم هذا الاقتراح بقانون.

وحرص هذا الاقتراح بقانون على أن يحتفظ العاملون في الأدلة الجنائية والطب الشرعي الذين يتم نقلهم، بأقدميتهم وبسائر حقوقهم الوظيفية وأن تكون لهم الدرجات نفسها المعادلة لوظائفهم في وزارة العدل.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى