برلمان

أحمد الحمد يقدم اقتراحاً بقانون لتنظيم الحقوق التأمينية للمرأة

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

أعلن النائب أحمد الحمد عن تقدمه باقتـراح بقانون بشأن الحقوق التأمينية للمرأة، يهدف إلى تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة المؤمن عليها سواء كانت موظفة أو عاملة أو ربة منزل، ونصت مواد الاقتراح على الآتي:
(المادة الأولى)
يتم احتساب معاش التقاعد للمؤمن عليها المتزوجة، وكذلك المطلقة أو الأرملة، إذا كان لدى أي منهن ولد أو أكثر بواقع (80 %) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمس عشرة سنة الأولى .
أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها الأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
(المادة الثانية)
تمنح صاحبة العمل التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الخامس من الأمر الأميري بالقانون رقم (61) لسنة 1979 المشار إليه الحقوق والمزايا التأمينية ذاتها التي تتمتع بها المؤمن عليها التي تنتمي إلى الفئة التي تنطبق عليها شروط الباب الثالث من الأمر الأميري ذاته .
(المادة الثالثة)
تمنح الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لديها أولاد الحق في الحصول على معاشها التقاعدي، أسوة بالمؤمن عليها المتزوجة أو المطلقة أو الأرملة ولهن أولاد، متى كانت مدة الاشتراك في التأمين خمسة عشر عاماً وبلغت أي منهما السن المحدد في الجدول رقم (7) المرفق للأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
يجوز الاستفادة من خدمات الموظفات والعاملات المتقاعدات في الوظائف التي تحتاج لخدماتهن في القطاعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك .
(المادة الخامسة)
تعتبر المرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم مستحقة لمعاش تأميني يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً للقرار الذي يصدره وزير المالية، وبما لا يقل عن (550) ديناراً كويتياً شهرياً.
(المادة السادسة)
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القانون.
وجاءت المذكرة الايضاحية للاقتراح بقانون كما يلي:
من منطلق حرص الدين الإسلامي على حماية المرأة وتوفير الحياة الكريمة لها، كما جاء الدستور الكويتي بدعم هذا المبدأ بأن نص على أن ” الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها ويقوي أواصرها ويحمي في ظلها الأمومة والطفولة” المادة (9).
ولما كان قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976 قد خلا من تنظيم بعض الأمور التي تصب في مصلحة المرأة سواء كانت موظفة أو عاملة أو حتى ربة منزل، لذا أعد الاقتراح بقانون المرفق الذي ينص في مادته الأولى على احتساب المعاش التقاعدي بالنسبة للمؤمن عليها المتزوجة وكذلك المطلقة أو الأرملة إذا كان لدى أي منهن ولدان أو أكثر بواقع (80%) من آخر مرتب شهري عن مدة الاشتراك في الخمسة عشر سنة الأولى أما ما زاد عن هذا الحد من مدة الاشتراك في التأمين فيتم حساب المعاش التقاعدي وفقاً للنسب التي نص عليها قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالأمر الأميري رقم (61) لسنة 1976.
ونظم الاقتراح في المادة الثانية موضوع صاحبة العمل المنطبق عليها شروط الباب الخامس من قانون التأمينات الاجتماعية، أما المادة الثالثة فنظمت وضع الموظفة والعاملة المتزوجة المؤمن عليها وليس لها أولاد.
أما المادة الرابعة ففتحت المجال للموظفات والعاملات المتقاعدات للعمل في الوظائف التي تحتاج لخدماتهم في القاطعين الحكومي والأهلي مقابل مكافأة يجوز لهن الجمع بينها وبين المعاش، ويضع ديوان الخدمة المدنية الضوابط والقرارات اللازمة لتنظيم ذلك.
وأعطت المادة الخامسة للمرأة المتزوجة ولديها ولد أو أكثر ومتفرغة لرعايتهم الحق في الحصول على المعاش التقاعدي بما يعادل المرتب الأساسي للمؤهل الدراسي الذي تحمله وفقاً لقرار وزير المالية وبما لا يقل عن (550) ديناراً كويتياً شهرياً.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى