محليات

إقرار قانون يجرم الممارسات الشاذة.. ضرورة

في وقت أصبح فيه الشذوذ الجنسي أمرا غير مستنكر من البعض، الى جانب انتشار الأفعال المنافية للآداب وخلو قانون الجزاء من نصوص تجرم أفعال اللواط (دون المواقعة) سواء بين الذكور أو الإناث وهو ما يعتبر نقصا تشريعيا يفترض أن يقف عليه كل مشرع؛ فقد شرع قانون الجزاء بالمادة ١٣٩ على أنه إذا واقع رجل رجلاً آخر بلغ الحادية والعشرين وكان ذلك برضائه عوقب كل منهما بالحبس مدة لا تزيد عن سبع سنوات ولم يذكر المشرع الممارسات الشاذة في حال تم اللواط دون المواقعة، فليس من المقبول أن تكون هذه الأفعال أمرًا مباحًا لوجود نقص تشريعي وليس من المقبول أن يستغلها الشواذ جنسياً لمجرد خلو القانون من نص تشريعي ينص على عقوبة لتلك الجريمة مما يسهل عليهم ارتكاب مثل هذه الأفعال الشنيعة.
لذلك لابد لمجلس الأمة أن يتبنى إقرار قانون يجرم اللواط والأفعال الشاذة أخلاقياً وأن يسد النقص التشريعي في قانون الجزاء والذي يجعل من أفعال اللواط دون مواقعة أمرا مباحا؛ وهو ما يستغله دائماً المجرمون وضعاف النفوس للإفلات من العقاب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى