برلمان

5 محاور في استجواب النائب المويزري لسمو رئيس الوزراء

اعتماد نيوز- صحيفة إلكترونية كويتية شاملة

أعلن النائب شعيب المويزري تقديمه استجواباً إلى سمو رئيس الوزراء من 5 محاور، هي:

 المحور الأول:-

عدم إحترام نص المادة 100 من الدستور.عدم حضور الحكومة التي يترأسها سمو رئيس مجلس الوزراء الجلسة الخاصة التي تقدم بطلب عقدها مجموعة من النواب لمواجهة الأستجوابات المقدمة لمجموعة من الوزراء مما يعد تعدياً صارخاً على حق كل نائب في المسائلة السياسية للوزراء ورئيس الوزراء في الأمور الداخلة في إختصاصاتهم.

 المحور الثاني:

مخالفة سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب للقانون رقم 2 لسنة 2016 في شأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة به فيما يتعلق بتقديم جميع الخاضعين لأحكام هذا القانون لذمتهم المالية خلال 60 يوم من تاريخ توليهم مناصبهم .وقد قرر القانون مخالفة من يرتكب الجرم المؤثم بعدم تقديمه ذمته المالية في الوقت المحدد له عقوبات وفقاً لنص المادة (46) :ومنها على سبيل المثال “الغرامة التي لا تزيد عن خمسة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة سنوات وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن ثلاثون ألف دينار كما أن عقوبة عدم تحديث الإقرار غرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف دينار وإذا زاد التأخير لأكثر من تسعين يوم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف دينار ولا تزيد عن عشرة آلاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوز الحكم عليه بالعزل من وظيفته .

 المحور الثالث:

إخفاق سمو رئيس مجلس الوزراء المستجوب في أداء واجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور والتفسير (الملزم) الوارد في المذكرة التفسيرية للمادة 102 من الدستور.عدم الإلتزام بنصوص المواد 4 و 7 و 8 و 16 و 20 و 25 من الدستور وقد أدى هذا الإخفاق الى ضياع أموال الشباب وإنهيار أعمالهم وهدم مستقبلهم مما أدي وسيؤدي الى تعريضهم للملاحقات القانونية التي ستلحق بهم الضرر وبأسرهم وتمزقهم وتسحق الطبقه الوسطي في المجتمع والتي تمثل الغالبيه العظمي من الشعب الكويتي.

 المحور الرابع:

الفشل في الاشراف على التنسيق بين الوزارات والجهات الحكومية المختلفة لإسترجاع الأرباح المحتجزة لدى تلك الجهات مخالفاً بذلك لواجباته الدستورية التي نصت عليها المادة 127 من الدستور ومذكرته التفسيرية.

المحور الخامس:

عدم إحترام نصوص المواد 30 و 31 من الدستور عند إصدار قراراً بعدم السماح بالسفر الى خارج البلاد للمواطنين ومرافقيهم من أقرباء الدرجة الأولى ما لم يكن قد حصن من الإصابة بفيروس كورونا عن طريق تلقيه اللقاح وكون سموكم من يتولى”رياسة جلسات مجلس الوزراء” كما جاء بنص المادة 127 من الدستور فإن هذا القرار الذي صدر في جلسة مجلس الوزراء بتاريخ 3/5/2021 يعد تعدياً صارخاً على الدستور لا يستطيع أحداً أن ينكره وعلى الرغم من صدور قرار من منظمة الصحة العالمية برفض إعتماد اللقاح شرطاً للسفر “أصدر مجلس الوزراء قراره المعيب دستورياً والمخالف لقرار منظمة الصحة العالمية”.وكان المويزري قد أعلن اليوم عزمه على تقديم الاستجوتب، قائلا: “بعد التغيب المتعمد للحكومة عن حضور جلسة اليوم في محاولة من رئيسها لتحصين الوزراء المستجوبين، سأتقدم اليوم باستجواب لرئيس الحكومة سيكون من محاوره عدم احترام نص الماده 100 من الدستور”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى